السيد محمد سعيد الحكيم
305
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي نقله عن موضعه خمسة دنانير ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ديناران ونصف ، وكذا في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الأضلاع المذكورة ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 157 ) : في رضّ الصدر إذا انثنى وتقوس أحد جانبيه مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى وتقوس كلا جانبيه خمسمائة دينار ، وإذا رض من غير أن ينثني ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 158 ) : في رض كل كتف إذا انثنى وتقوس مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا رض كلاهما ففيه خمسمائة دينار . وإذا رض أحدهما أو كلاهما من غير أن ينثني ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 159 ) : في جرح الصدر أو الكتف حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً ، فإذا لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 160 ) : في كسر المنكب إذا جبر من غير عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه عن موضعها بعد الكسر خمسون ديناراً زيادة على مائة دينار للكسر . وفي فك مفصله - المسمى في عرفنا بالفسخ - من دون كسر ثلاثون ديناراً . وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون ديناراً . وكذا في الجرح الذي يظهر به عظمه ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 161 ) : إذا رض المنكب فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 162 ) : في كسر العضد إذا جبر من غير عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون ديناراً ، وكذا في الجرح الذي يظهر عظمه ، فإن لم يظهر العظم ففيه